העדה הדרוזית אוסרת אימוץ ילדים !
בעדות היהודית, מוסלמית ונוצרית האימוץ מותר לעומת העדה הדרוזית שכוהני הדת אסרו את האימוץ ולכן בתי המשפט הדרוזים לא מורשים לדון בו. כל הפרטים על האימוץ ודעתו של שופט הערעורים שיח' חאתם חלבי בסוגיה.
פורטל הכרמל
לאור הגידול באימוץ ילדים בקרב העדות השונות בישראל בשנים האחרונות, נחשפנו לשתי עדות שאצלהם לא מתקיים ואין שום בקשה לאימוץ ילדים, העדה הדרוזית והעדה הצ'רקסית.
בישראל פועלים מספר גופים שהוסמכו ע"י הרשויות הממונות, לגשר ולחבר בין הורים לילדים מאומצים.
בקרב המוסלמים בישראל מתקיים הליך האימוץ בין אזורי הצפון לדרום מהעדה הסונית בלבד, ילדים שמאומצים מאזור צפון לכפרי הדרום וההפך, הנתונים מצביעים על אחוז קטן בהרבה מזה של היהודים והנוצרים.
אצל היהודים מספר הילדים המאומצים לפי הנתונים הרשמיים במשרדי הממשלה, מגיע לאחוזים גבוהים בישראל והם נמצאים בכל הרמות, יהודי למשפחה יהודית ובעיקר התחלופה של הילד מהמרכז לדרום ומהדרום לצפון ולהפך.
ההורים היהודים המאמצים הם בדרך כלל באים בגילאים מבוגרים יותר מאשר אצל המוסלמים.
בקרב הנוצרים אחוז האימוץ בישראל עובר את האחוז של המוסלמים, ובעיקר אימוץ ילדים מישראל מתקיים בכפרים בצפון ובערים בהם יש נוצרים, כולל נצרת ונצרת עלית. יש לציין כי חלקם של הילדים המאומצים עובר למשפחות ישראליות במדינות העולם.
נתון חשוב נוסף שבקרב הצ'רקסים לא מתקיים אימוץ כלל, יתכן בגלל המספר הקטן שלהם בישראל, לא הצלחנו לקבל את התשובות מדוע זה קורה ואם אסור לפי ההלכה שלהם.
בישראל חיים מעל 130 אלף דרוזים כולל כפרי רמת הגולן, מספר המשפחות שאין להם ילדים הוא גדול יחסית באחוזים, יש כאלה שאימצו שיטה והשקיעו מההון שלהם בילדים של אחים ואחיות, זה נהוג אבל זה לא רשמי ולא רשום במוסדות המדינה.
אם נביט צפונה לחורפיש לבית היתום הדרוזי, שם אין אימוץ אבל ישנם מספר מקרים שדיירי המקום הצעירים עברו להתגורר עם אנשים בוגרים בכפרים שונים בכרמל ובגליל.
ניסינו להבין מה אומר החוק הדרוזי לגבי האימוץ, עו"ד כמיל מולא מנהל בתי הדין הדרוזיים בישראל, ציין את הדברים והביא את דברי השופט בדימוס שיח' חאתם חלבי שמתייחס בדברים לחוקי העדה הדרוזית שאומצו בישראל על פי החלטת חכמי הדת בלבנון.
לאישה שבעלה נפטר מותר לה לאמץ בצורה לא רשמית את הילדים של האחות או האח, שזה אומר להעניק לילדים כלכלה וחינוך ובית חם, אבל זה לא מדווח לרשויות ומבחינה חוקית אין שום סמכות משפטית בין המאמצת לילדים.
בעדה הדרוזית בכרמל ובגליל ישנו מספר גדול של משפחות נשואים מעל עשר שנים ויותר שעד היום לא זכו לילדים, הם היו מאוד רוצים לאמץ ילד או ילדה דרוים לחיק משפחתם.
אימוץ / التبني
اولاً: القانون الّذي وضع نصوصه فقهاء المذهب ورجال القانون والمرجعيّات الدّينيّة للطّائفة الدرزية في لبنان، والّذي تبنّته الرّئاسة الرّوحية في بلادنا سنة 1961، وذلك بعد أن اعترفت دولة إسرائيل بالطّائفة الدّرزيّة سنة 1957 كطائفة دينيّة مستقلّة، إنَّ هذا القانون لم يتطرّق إلى نظام التّبنّي (الّذي يُعتبر من الأحوال الشّخصيّة)،وبموجب المادة 5 والمادة 4 من قانون المحاكم الدّينيّة الدّرزيّة في اسرائيل لسنة 1962، يتضح ان للمحكمة الدّينيّة الدّرزيّة لا توجد صلاحية للبت في موضوع التبني.
ثانيًا: بعد الحديث مع فضيلة القاضي المتقاعد فضيلة الشيخ ابو عزام حاتم حلبي (قاضي محكمة الاستئناف الدّينيّة الدّرزيّة سابقًا)، والذي تطرق الى هذا الموضوع في الآونة الاخيرة وكتب عنة بشكل موسع، يمكن ان نلخص اقواله على النحو الاتي:
طائفة الموحّدين تحرّم التّبنّي مطلقًا أي تبنّي غير المحارم، أمّا بالنّسبة للمحارم فيجوز التّبنّي في حالات خاصّة سنأتي على تفصيلها لاحقًا. وهذا لا يعني إهمال الأطفال الّذين بحاجة لرعاية بسبب تقصير آبائهم أو عدم قدرتهم على توفير الرّعاية اللّازمة لهم. أيّ أنّه من الممكن أن يتبنّى أيّ شخص طفلاً من أجل تربيته ورعايته دون أن يترتّب عن ذلك آثار قانونيّة (مثلاً الإرث)، ولكنّ التّبنّي الحقيقيّ يكون فقط من حيث المحارم لا غير، والمحرم المعهود من حيث الجسديّة والدّمويّة لا غير، وذلك اتّباعًا للمرسوم العلميّ الشّريف (مخطوطة لفضيلة الشّيخ العالم العلّامة أبي علي حسين الحلبي). لقد جسّد قانون الأحوال الشّخصيّة في موادّه المختلفة تعاليم المذهب بصورة قانونيّة حيث وردت في المادّتين 12 و 13 أنواع المحارم الّتي يعترف بها المذهب التّوحيديّ كما يلي:
"المادّة 12- تزوّج النّساء ذوات الرّحم المحرم برجل بينه وبينهن قرابة نسَبيّة ممنوع وباطل، والنّساء المذكورات أربعة أصناف:
أم الرّجل وجدّاته.
البنات والحفيدات.
الأخوات وبنات الإخوة والأخوات مطلقًا وحفيداتهنّ.
العمّات والخالات مطلقًا.
المادة 13- تزوّج النّساء بالرّجل الّذي بينه وبينهن مصاهرة ممنوع وباطل، والنّساء المذكورات أربعة أصناف:
1- زوجات الأبناء والحفيدات.
2- أمهات الزّوجات وجدّاتهنّ مطلقًا.
3- زوجات الآباء والأجداد.
4- بنات الزّوجات وحفيداتهنّ.
وأود أن أشير إلى أنّ المحارم المذكورة أعلاه لا تذكر "أخ الرّضاع"، أيّ أنّ قانون الأحوال الشّخصيّة لا يتطرق إلى مسألة أخ الرّضاع، ممّا أدّى إلى الالتباس لدى أبناء طائفة الموحّدين، حيث أثار بعض أبناء الطّائفة مسألة أخ الرّضاع، فيما إذا كان يجوز اعتباره محرمًا من النّاحية الدّينية.
وقد صدر بتاريخ 21.6.1968 عن الرّئاسة الرّوحيّة في حينه ما حرفيته بشأن أخ الرّضاع، والّذي لم يتطرّق إليه قانون الأحوال الشّخصيّة ما يلي: "وفي هذا القانون توضيح المحارم وبالطّبع هذا القانون هو سارٍ في لبنان وسوريا،.
لذلك عندنا حسب قانون الأحوال الشّخصيّة وحسب العوائد المتّبعة سابقًا هذا غير سارٍ عندنا" (انظر مخطوطة رقم 2 الصّادرة عن الرئاسة الرّوحيّة بتاريخ 21.6.1968)، وبعد المشاورات الّتي أُجريت من قِبَل الرّئاسة الرّوحيّة لجميع المشايخ الأعيان في جميع قرى الموحّدين بما في ذلك هضبة الجولان، حيث أقرّ جميع فقهاء الموحّدين ما حرفيته" وهو أنّ إيضاح المحارم عن أخ الرّضاع ليس هو مَحْرمًا في مذهبنا لا في سوريا ولا في لبنان".
إنّ ما جاء أعلاه يدلّ على أنّ الطّائفة الدّرزيّة لا تعتبر أخ الرّضاع محرمًا، وبالتّالي لا يجوز تبنّيه ويجوز الزّواج منه. إنّ أحكام الموادّ المذكورة أعلاه تدلّ بما لا يقبل الشّك على أنّ التّبنّي محرّمًا وبصورة مطلقة لدى الموحّدين منعًا للمحرمات المذكورة أعلاه، وبالتّالي فإنّ التّبنّي المسموح به فقط هو "تبنّي" المحارم أو التّبنّي الّذي يعتمد أساسًا على الرّعاية والتّربية والتّعليم من أجل المحافظة على "الرّحم المحرم"، حيث إنّ الطّفل المتبنّى ليس له حكم قرابة الأرحام.
خلاصة: إنّ اجتهادات وتفسيرات علماء المذهب والتّقاليد المتوارثة توافقت وتطابقت مع المذاهب الإسلاميّة المختلفة حيث إنّ أبناء التّوحيد حرّموا نظام التّبنّي المعمول به لدى الشّعوب المختلفة من منطلق المحافظة على صلة الرّحم،
وعدم ضياع الأنساب واختلاطه، وكذلك فأنّ التّبنّي يُعتبر اعتداءً صارخًا على حقّ الطّفل في الانتساب إلى والده الحقيقيّ. وأيضًا يُعتبر التّبنّي من وجهة نظر أُخرى انتهاكًا لحق الأب الحقيقيّ بأن ينسب ابنه إليه، وكذلك بالنّسبة لتحريم "الحلال"، حيث يحرّم على المتبنّى الزّواج من بنات المتبنّي، أي ليس للمتبنّى حكم قرابة الأرحام وأيضًا تحليل الحرام.
إنّ الحلّ الأنسب لظاهرة وجود أطفال بحاجة لرعاية خاصّة، بسبب ظروف موضوعيّة تمنع من ذويهم توفير الرّعاية والحماية لهم هو إقامة مؤسّسات عامّة ترعى شؤونهم من خلال تقديم الرّعاية الدّائمة لهم، وذلك بإيوائهم وتوفير الأمن والأمان لهم حتّى بلوغهم سن (18 سنة)، إذ يُمكنهم من الاعتماد على أنفسهم بعد تخرجهم من تلك المؤسّسات.
أي أنّ الطّائفة الدّرزيّة تتبنّى المواقف الّتي تمنح للطّفل المحتاج الرّعاية الاجتماعيّة والإنسانيّة والدّينيّة في مؤسّسات خاصّة تتّبع الأنظمة والقوانين الدّينيّة. على سبيل المثال، "قرية الأطفال" في قرية حرفيش، فهي تُعتبر نموذجًا حقيقيًا لرعاية الأطفال علميًّا واجتماعيّا كما يرغب به الموحّدون. ومن هذا المنطلق نوصي بإقامة قرى شبيهه لقرية الأطفال، لكي تعمّ الفائدة لجميع الأطفال المحتاجين، علمًا بأنّ هنالك حاجة ماسّة لمثل هذه القرية.
إنّ استمرار الرّعاية للأطفال الّذين يتخرّجون من قرية الأطفال يمكن أن يتمّ بإقامة مؤسّسة رعاية خاصّة أو جمعيّات خاصّة تُعنى بهم وتساعدهم في تأسيس حياتهم المستقبلية على المبادئ التّوحيديّة.
ومن النّاحية العمليّة نورد بعض الحالات الّتي تستوجب رعاية واهتمامًا خاصّيْن، في البداية وفي كلّ حالة يجب الاستفسار عن بُعد القرابة بين المُتبنّي والمُتبنّى، هل المُتبنّى من حلقة المحرم أم لا؟ إنْ كان من المحارم فهنالك شروط...على سبيل المثال لا الحصر: إذا مرّت عائلة في حادث طُرق وقُتل جميع أفراد العائلة ولم يبقَ إلّا طفلة من هذه العائلة على قيد الحياة، وقدّمت خالة الطّفلة أو عمّتها طلبًا للتّبنّي شرط أن تكون محرومة من نعمة الأمومة أو رزقها الله سبحانه وتعالى بخلفٍ من الإناث فقط وزوجها متوفّى مع المعرفة الكاملة لِما في الموضوع من مسؤوليّة، فهذا جائز ومسموح به، أو إذا كانت غير متزوّجة وبالغة ومعتبرة شرعيّا، أمّا إذا طلب أن يتبنّاها عمّها أو خالها إن كان أعزب ومعتبرًا شرعيّا يجوز له التّبني، أمّا إذا كان متزوّجًا ورزقه الله سبحانه وتعالى من الخَلَف بنات فقط يجوز له أن يتبناها.
وكذلك إن كان النّاجي طفلًا وقدم عمّه أو خاله بطلب التّبنّي – شرط أن يكون محرومًا من نعمة الأبوّة أو رزقه الله سبحانه وتعالى بخَلَفٍ من الذّكور فقط أو أن يكون أرملًا- مع المعرفة الكاملة لِما في الموضوع من مسؤوليّة، فهذا جائز ومسموح به، وكذلك إذا طلب أن يتبنّاه عمّه أو خاله إن كان أعزب ومعتبرًا شرعيّا يجوز له التّبني، وإذا قدّمت خالته أو عمّته طلبًا بالتّبنّي شرط أن تكون محرومة من نعمة الأمومة أو رزقها الله سبحانه وتعالى من الخَلَف بنين فقط، أو إذا كانت غير متزوّجة وبالغة ومعتبرة شرعيًّا فيجوز لها ذلك، وإذا كانت حالة فيها زواج بدل: العمّ متزوّج من الخالة أو الخال متزوّج من العمّة عندها يجب النّظر فقط في الخَلَف بالنّسبة للمُتَبَنّى، إن كان من البنين فيجوز، إذا كان الخَلَف فقط من البنين، وإن كانت بنتًا يجوز ذلك إن كان الخلف فقط من الإناث.
وكذلك يجوز للأخت أو الأخ بذات الشّروط المذكورة أعلاه للخالة والعمّة والخال والعمّ، للجدّ والجدّة يجوز التّبني في كلّ الحالات إذا اقتضت الحاجة، وإذا كانا معتبرَيْن شرعيًّا كلاهما أو أحدهما، (إنّ ما جاء من المثال أعلاه للتّوضيح فقط).
أما التبني لغير المحارم في الطّائفة التّوحيديّة فغير مسموح به بتاتًا، وكما ذكرنا سابقًا، فإن كان الطفل أو الطفلة مقطوعَيْن من شجرة كلّيّا فالحلّ الأنسب هو إقامة مؤسّسات خاصّة لرعاية كلّ محتاج من أبناء وبنات الطّائفة التّوحيديّة ليتمّ احتواؤهم واحتضانهم حتّى بلوغهم الثّامنة عشرة، بالمقابل تأتي الحضانة كحلّ للموضوع، ودرجتها أدنى بكثير من درجة التّبنّي، علمًا بأنّ المُتبنّى يُعتبر مكان الابن لكلّ ما في الموضوع من معنى في حقّ الإرث وحمل الاسم ورعاية الوالدَيْن وغيرها من علاقات أسريّة، فالمُتبنّى مُلتزم بها وعليه واجبات وحقوق تجاه الأهل المتبنّين، أمّا الحضانة حسبما ورد في قانون الأحوال الشّخصيّة مادّة 55 حتّى مادّة 59 كلّها تبحث في الأحقّ من الأقربين (النّساء خاصّة) ليحتضن الطّفل/ الطّفلة بعد طلاق أو فراق الوالدين لأجَلٍ مسمّى، عندها يبقى الطّفل حاملًا اسم والده ووالدته حتّى لو عاش في بيت غيرهم وتحت رعاية أقاربه، في هذه الحالة لا يُعتبر الطّفل متبنًّى قطعًا، لا يحصل على الحقوق الّتي يحصل عليها المُتبنّى وكذلك لا تكون عنده واجبات منوطة بالتبنّي تجاه الحاضنين.
كما ويُحبّذ التّبني المعنويّ بين أبناء الطّائفة المعروفيّة من منطلق فريضة حفظ الإخوان، على سبيل المثال: إن وجِدَت عائلة مستورة الحال وعرفتَ بحالها يكون لك الفضل في دعم هذه الأسرة ورعايتها في مفهوم التّبنّي المعنويّ، فمن الممكن رعايتها علنًا، والأفضل الصّدقة الخفيّة إذ يكون الأجر مضاعفًا. فإنّ رعاية الأسرة تبدأ بخلق جوّ دافئ للطّفل لكي يترعرع في عائلة دافئة ومحبّة تستطيع توفير ضمان سلامته وأمنه ومستقبله.
נשמח לשמוע את ההערות שלכם בנדון, למי שיש לו הערה או דברים להעלות בסוגיה, מוזמן לכתוב לדואר האלקטרוני של האתר editor@karmelp.co.il
















